المادة 3

معرف المادة: 47776

رقم المادة : 2775

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة–3– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي : أ – تنظيم مراسلات المجلس . ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون. ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس. د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقررراً لها. ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أ – قسم الشؤون الادارية والمالية . ب – قسم مصادر التشريعات . ج – قسم نظم المعلومات. د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا. هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة. و – قسم التخطيط والمتابعة. ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات. ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات. ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ي – قسم التقاعد . ك – المكتب الفني. ل – مكتب رئيس المجلس. ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات. خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.