المادة 3
يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:–
المادة–3– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أ – تنظيم مراسلات المجلس .
ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون.
ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقررراً لها.
ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:
أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .
ب – قسم مصادر التشريعات .
ج – قسم نظم المعلومات.
د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.
هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.
و – قسم التخطيط والمتابعة.
ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.
ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.
ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ي – قسم التقاعد .
ك – المكتب الفني.
ل – مكتب رئيس المجلس.
ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.
رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات.
خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.