المادة 9

معرف المادة: 47767

رقم المادة : 2773

المادة 9 يلغى البند (ثانيا) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي: ثانيا: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية: ا‌- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا. ب‌- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد. جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك. د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.