المادة 9
يلغى البند (ثانيا) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي:
ثانيا: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:
ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.