المادة 5

معرف المادة: 47763

رقم المادة : 2773

المادة 5 يضاف البند التالي نصه الى المادة (6) من القانون ويكون البند سادسا: سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.