المادة 4
تلغى المادة (5) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة 5:
يمارس المجلس في مجال التقنين:
اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:
ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.
جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.