المادة 1

معرف المادة: 47759

رقم المادة : 2773

المادة 1 تلغى المادة (1) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: مادة 1:- يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.