المادة 26

معرف المادة: 47742

رقم المادة : 2770

المادة 26 يلغى صدر المادة (54) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 54- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-