المادة 1

معرف المادة: 47712

رقم المادة : 2768

المادة 1 تلغى المادة 18 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي :­ المادة ­18­ ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا. ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.