المادة 61

معرف المادة: 47707

رقم المادة : 2766

المادة 61 اولا - يلغى قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963 وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974. ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.