المادة 38

معرف المادة: 47684

رقم المادة : 2766

المادة 38 اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :- ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبة ب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد ج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار ثانيا ــ متوقفة عن العمل.(21)