المادة 35
اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار.
ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.
ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(19)