المادة 34
اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره3% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.
ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار).
ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .
رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة.
خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (18)