المادة 30

معرف المادة: 47676

رقم المادة : 2766

المادة 30 يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(16)