المادة 24
الاحكام المرتبطة بالمادة
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :-
اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.
ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.
ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.
رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(11)