المادة 23

معرف المادة: 47669

رقم المادة : 2766

المادة 23 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين. ثانيا - يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(10)