مادة وحيدة
تصحح عبارة (الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية) الواردة سهوا في المادة الاولى من القانون رقم (13) لسنة 1987 المنشور ضمن محتويات العدد 3136 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 9-2-1987 الى (الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكو سلوفاكية الاشتراكية) وكذلك تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (49) (بتاريخ 27-1-1987) الى (24-1-1987)، علما بان تصحيح الخطاين سيتم في المجموعة الشهرية / شباط 1987.
لذا اقتضى التنويه.
ادارة الجريدة الرسمية