المادة 2
أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ب ـ وكيلا الوزارة عضوين
ثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .