المادة 2
يلغى نص البند ( اولا) من المادة (59) من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .