المادة 1
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (58) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي:
ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار العدل قرار بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .