المادة 10

معرف المادة: 47621

رقم المادة : 2757

المادة 10 لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .