المادة 8

معرف المادة: 47619

رقم المادة : 2757

المادة 8 يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهياة بالتداول مع اعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي على تلك الخطة .