المادة 6

معرف المادة: 47617

رقم المادة : 2757

المادة 6 اولا : يلتزم منتسبو هياة الاشراف القضائي ,بالاضافة الى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون بكتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم او اثناء القيام بهذا المهام اذا كانت سرية بطبيعتها اويخشى من افشائها احداث ضرربالدولة او بالمصلحة العامة او بالاشخاص ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم . ثانيا : يلتزم منتسبو الهياة بالمحافظة على كرامة الهياة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم او يخل بسلوكهم الوظيفي .