المادة 4
اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين .
ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون .
ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق باية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديدة بالتحقيق وتقديم تقريرة بذلك ,ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيئة .