المادة 2
اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :
1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا
2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء
3. رئيس الادعاء العام - عضوا
4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء
6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء
ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .