المادة 2

معرف المادة: 47591

رقم المادة : 2755

المادة 2 اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من : 1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا 2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء 3. رئيس الادعاء العام - عضوا 4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا 5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء 6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .