المادة 2
يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي : (1)
يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب. رئيس الادعاء العام عضوا
ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا
د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا
هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا
و . مدير عام المعهد القضائي عضوا