المادة 2

معرف المادة: 47585

رقم المادة : 2754

المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي : (1) يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا ب. رئيس الادعاء العام عضوا ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا و . مدير عام المعهد القضائي عضوا