المادة 2

معرف المادة: 47578

رقم المادة : 2753

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .