المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-
الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار