المادة 1
تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (33) لسنة 1976 البند (اولا) منها وتضاف الفقرة الاتية اليها وتعتبر البند (ثانيا) منها :
(ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .