المادة 2
يعدل نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة (47) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ويقرأ على الوجه الأتي - :
رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .