المادة 5

معرف المادة: 47473

رقم المادة : 2737

المادة 5 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي : اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية : 1 ـ القانون المدني. 2 ـ قانون العقوبات. 3 ـ قانون الاثبات. 4 ـ قانون الاحوال الشخصية. 5 ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا. 6 ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا. 7 ـ اللغة العربية. 8 ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب. ثانيا ـ السنة الثانية ­ وتشتمل على المواد التالية : ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية : 1 ــ التحقيق الجنائي. 2 ­ الطب العدلي. 3 ـ علم النفس الجنائي. 4 ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام. ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.