المادة 5
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة التاسعة :
تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :
اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية :
1 ـ القانون المدني.
2 ـ قانون العقوبات.
3 ـ قانون الاثبات.
4 ـ قانون الاحوال الشخصية.
5 ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.
6 ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.
7 ـ اللغة العربية.
8 ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.
ثانيا ـ السنة الثانية وتشتمل على المواد التالية :
ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :
1 ــ التحقيق الجنائي.
2 الطب العدلي.
3 ـ علم النفس الجنائي.
4 ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.
ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.