المادة 4

معرف المادة: 47472

رقم المادة : 2737

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.