المادة 2

معرف المادة: 47459

رقم المادة : 2734

المادة 2 تكون المادة 21 من القانون الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : ثانيا ـ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.