المادة 2

معرف المادة: 47451

رقم المادة : 2731

المادة 2 تلغى الفقرة 2 من المادة 14 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ تكون مدة الاشراف على اعمال المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.