المادة 12

معرف المادة: 47447

رقم المادة : 2730

المادة 12 تلغى المادة 47 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­47­ اولا ــ يعين رئيس الادعاء العام ونائبه من بين المدعين العاملين من الصنف الاول ويجوز انتداب قاض من الصنف الاول بموافقته التحريرية الى منصب رئيس الادعاء العام او نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها. ثانيا ــ يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول او الثاني او الثالث.