المادة 11
تلغى المادة 38 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 38
اولا ــ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام.
ثانيا ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.