المادة 8

معرف المادة: 47443

رقم المادة : 2730

المادة 8 تلغى المادة 33 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­33­ يتولى نائب المدعي العام امام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعضو الادعاء العام بمقتضى احكام القانون.