المادة 5

معرف المادة: 47440

رقم المادة : 2730

المادة 5 تلغى المادة 25 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­25­ اولاـ يتكون جهاز الادعاء العام من : ا ـ رئيس الادعاء العام. ب ـ نائبين لرئيس الادعاء العام. ج ـ مدع عام او اكثر في كل محكمة جنايات. د ـ مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام. هـ ـ نواب المدعي العام. ثانيا ـ يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع انحاء الجمهورية العراقية.