المادة 5
تلغى المادة 25 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 25
اولاـ يتكون جهاز الادعاء العام من :
ا ـ رئيس الادعاء العام.
ب ـ نائبين لرئيس الادعاء العام.
ج ـ مدع عام او اكثر في كل محكمة جنايات.
د ـ مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام.
هـ ـ نواب المدعي العام.
ثانيا ـ يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع انحاء الجمهورية العراقية.