المادة 4

معرف المادة: 47439

رقم المادة : 2730

المادة 4 تلغى المادة 24 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­24­ على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حکم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.