المادة 2
تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 9
اولا ــ على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء او استماع ادلة اخرى او اتخاذ اي اجراء يجيزه القانون وان يطلب اصدار القرار بالافراج او بالادانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الافراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق احكام القانون.
ثانيا للادعاء العام تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية لابداء رايه في الطعون المقدمة اليها على القرارات والاحكام والتدابير.