المادة 1

معرف المادة: 47436

رقم المادة : 2730

المادة 1 تلغى الفقرة اولا من المادة 7 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : اولاـ ارسال الشكاوى المقدمة اليه او المحالة عليه الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشانها.