المادة 1

معرف المادة: 47422

رقم المادة : 2727

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :- أولاً:- الهيئة :- (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) . ثانياً:- المدعي العام للهيئة :- هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة . ثالثاً:- هيئة التمييز :- هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعاً:- الاجتثاث :- الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً . خامساً:- حزب البعث :- وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17-7-1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي . سادساً:- العضو :- هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له . سابعاً:- النظام البائد :- النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 . ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) :- وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد . تاسعاً:- أعوان النظام :- وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال . عاشراً:- الوزارات والأجهزة الأمنية :- (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .