المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :-
أولاً:- الهيئة :- (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .
ثانياً:- المدعي العام للهيئة :-
هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .
ثالثاً:- هيئة التمييز :-
هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
رابعاً:- الاجتثاث :-
الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .
خامساً:- حزب البعث :-
وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17-7-1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي .
سادساً:- العضو :-
هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .
سابعاً:- النظام البائد :-
النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 .
ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) :-
وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .
تاسعاً:- أعوان النظام :-
وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .
عاشراً:- الوزارات والأجهزة الأمنية :-
(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .