المادة قاعدة (40)
اولا : بموجب القاعدتين (33) و (51) من هذه القواعد على المدعي العام .
ا- ان يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (45) يوما من المحاكمة . ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشانها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تامر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة .
ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب القاعدة (42) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات .
ثانيا : اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافا للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .
وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا .