المادة قاعدة (37)
اولا : اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما ياتي :
ا- ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .
ب- ان الجواب غير قابل للتاويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .
ثانيا : بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي اقرّ به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.
ثالثا : ا- اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة .
ب- اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع القاعدة 38 من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار .