المادة قاعدة (35)

معرف المادة: 47342

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (35) اولا : بموجب قاعدة (24) من هذه القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة . ثانيا : مع مراعاة احكام قاعدة (24) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما ياتي : ا . تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة . ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وافهامه حقوقه بتلك اللغة . ج . اعادة صورة من الوثائق سوية مع تاييد المحكمة العراقية العليا .