المادة قاعدة (33)
اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر .
ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .