المادة قاعدة (17)
اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة 9 / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره .
ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة 9 / الفقرة 4 من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.