المادة قاعدة (17)

معرف المادة: 47324

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (17) اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة 9 / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره . ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة 9 / الفقرة 4 من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.