المادة قاعدة (12)

معرف المادة: 47319

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (12) اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.