المادة 17
اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : -
ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919.
ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة .
ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 و اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 .
ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد11 و12 و13 من هذا القانون .
ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .
رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .