المادة 23
مع مراعاة احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير اجرة الخبير لا يجوز ان تتجاوز هذه الاجرة الحدود التالية .
نوع الدعوى او المعاملة الحد الاعلى
ا – 1 - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن 10 دينار
تحديد قيمتها المستعجلة .
2 - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الاراضي والاصلاح الزراعي 10
3 - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري 10
4 - معاملة ازالة الشيوع والقسمة وتقدير الاملاك والمعاملات التنفيذية 10
والشرعية
5 - اجور المصفى او السنديك 200
6 - اجور كتاب التصفية والافلاس ومحاسبيها 50
7 - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار 2
8 - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار 5
9 - الدعاوى التي لا تزيد على الف دينار 10
10 - الدعاوى التي تزيد على الف دينار 20
11 - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول 10
ب – اذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى او السنديك فلا يجوز ان يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف او سنديك على ان لا تزيد مجموع الرواتب على - / 300 دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /1000 دينار حتى نهاية التصفية
ج - اذا اقتضت ظروف العمل عدم الاخذ بالاجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة ان تقدر الاجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على ان تبين اسباب ذلك .