المادة 14

معرف المادة: 47239

رقم المادة : 2719

المادة 14 تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم او من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .