المادة 12

معرف المادة: 47237

رقم المادة : 2719

المادة 12 تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنتخب خبيرا في غير دوره او تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف اخرى او شخصا اخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به او كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على ان تبين المحكمة في قرارها الاسباب التي استندت اليها في ذلك .